تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
سابقا فنسبة الرفع وهو العدم بعد الوجود بلحاظ أصل ثبوته حقيقية في الشريعة الإلهية فرفع عن هذه الأمة لا بملاحظة وجود المقتضى لفعليته في هذه الأمة حتى يكون متمحضا في الدفع والله العالم . 183 - قوله لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ( 1 ) الخ : الاشكال في المؤاخذة من وجهين . أحدهما : ما تعرض - قده - له صريحا وهو ان المؤاخذة ليست من الآثار الشرعية بل استحقاقها عقلي لا جعلي شرعي ، ونفس المؤاخذة وإن كانت جعلية لكنها تكوينية لا تشريعية فلا معنى للتعبد بها نفيا واثباتا لا بلا واسطة كمن يقول بتعلق الرفع بالمؤاخذة ولا مع الوساطة كمن يقول بالتعبد برفعها برفع الحكم الفعلي ولو برفع ايجاب الاحتياط ثانيهما : ان المؤاخذة من اثار التكليف الفعلي المنجز ولا عقاب عقلا على ما لم يتنجز فليس للواقع المجهول هذا الأثر كي يرفع برفعه . ويندفع الأول بما افاده - قده - في المتن وفى الهامش ( 2 ) وجامعهما ان رفع المؤاخذة ليس بعنوان التعبد برفعها حتى لا يعقل التعبد بها نفيا أو اثباتا بل بعنوان تحقيق موضوعها فان الاستحقاق مترتب على التكليف الفعلي الواقعي أو الظاهري فعدمه مترتب على عدمهما سواء كان بعدم التكليف ظاهرا كما هو مفاد جواب الهامش أو بعدم فعلية التكليف بجعل الاحتياط كما هو مفاد جواب المتن . وبالجملة مخالفة التكليف الواصل واقعيا كان أو ظاهرا موضوع استحقاق العقاب وعدم الاستحقاق تارة بعدم مخالفة التكليف الواصل وأخرى بعدم
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ج 2 ص 168 س 7 وكفاية الأصول 339 ( ت آل البيت ) 2 - في حاشيته على الكفاية مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام والتحقيق في الجواب ان يقال مضافا إلى ما قلنا - ان الاستحقاق وان كان اثرا عقليا الا ان عدم الاستحقاق عقلا مترتب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا تأمل تعرف منه - قده - ( حقائق الأصول : ج 2 ص 226 ) وكفاية الأصول 339 ( ت آل البيت ) .