حيث يدعى القطع بعدم اقتضاء نوعي لبدنه اثرا خاصا ا لا ان معاشرته حيث
توجب اكتسابات توجب تنفر الطبع فتأكيد للزجر عن معاشرته اعتبرت النجاسة
في مباشرته لحكمه نوعية لا لتأثير من بدنه في بدن الغير هذا كله في الطهارة
والنجاسة .
واما الطهارة والحدث فالكلام فيهما من حيث كونهما وجوديين أو أحدهما
وجوديا والاخر عدميا ومعنى كون الطهارة نورا والحدث ظلمة يحتاج إلى مجال
واسع ربما يخرج تفصيل القول فيه عن وضع التعليقة .
واما الجواب الثاني فهو تام ربما نتكلم فيه في موضع مناسب له .
177 - قوله : لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض ( 1 ) الخ :
ذكر - قده - في هامش الكتاب ( 2 ) في وجه الجمع بين هذه المسائل في مسألة
واحدة ما محصله انه لا حاجة إلى عقد مسائل متعددة بعد الاتحاد في ما هو
الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم إلى اخر ما أفاد - قده - وليعلم ان
المسائل ( 3 ) عبارة عن القضايا المشتركة في غرض واحد دون لأجله العلم وتعدد
القضايا بما هي بتعددها موضوعا أو محمولا أو هما معا والواسطة في الثبوت
والواسطة في الاثبات لا دخل لهما بالقضية فلا يكون وحدتهما وتعددهما موجبا
لوحدة القضايا وتعددها وغرضه - قده - ليس وحدة الواسطة ثبوتا واثباتا بل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ج 2 ص 167 س 3 وكفاية الأصول 338 ( ت ، آل البيت ) .
( 2 ) قال المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية لا يخفى ان جمع الوجوب والحرمة في فصل
وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص واجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل
عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم واختصاص بعض
شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج
عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما أنه داخل فيما لا
حجة فيه - بناء على سقوط التعين عن الحجية - واما للشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل
الأصولية بل فقهية فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا فلا تغفل منه - قده - وحقائق
الأصول ج 2 ص 223 وكفاية الأصول 338 ( ت ، آل البيت ) .
( 3 ) كفاية الأصول : ج 1 ص 5 س 1 .