Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 667

Contributors:

P.667
المتعارف الماهية بأحد الاعتبارات وكما أن المتقيد به الماهية في الماهية بشرط شئ وبشرط لا نفس المعنى المعتبر لا بما هو معتبر ، ولا اعتباره وإلا كانت الماهية مطلقا ذهنية كك اللا بشرط القسمي فان قيد الماهية هو عدم لحاظ الكتابة وعدمها لا لحاظ عدم اللحاظ فهذه الاعتبارات مصححة لموضوعية الموضوع على الوجه المطلوب لا أنها مأخوذة فيه كما نظيره في مبحث المشتق من أن اعتبار الاجمال والتفصيل اعتبار مصحح للحمل لا أنه مأخوذ في المحمول ، وبالجملة المحمول على الماهية إما أن يكون ذاتها وذاتياتها فحينئذ لا مجال للاطلاق والتقييد إذ الشئ لا ينسلخ عن نفسه بعروض العوارض وعدمه حتى يجب لحاظها مقيدة به أو بعدمه أو مطلقه ، وإما أن يكون أمرا آخر غير ذاتها وذاتياتها فيمكن إن ترتب عليها باعتبار وجود شئ أو عدمه وحيث لا إهمال في الواقعة فيستحيل الحكم عليها جدا بلا تعين لها بأحد التعينات الثلاث . وما يقال أن المهملة في قوة الجزئية فالمراد منه المهملة في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت ، ومن المحمولات الواردة على المعنى كونه موضوعا له فلا بد من أن يلاحظ بنحو من أنحاء التعين إلا أن التعين الاطلاقي اللا بشرطي القسمي لتسرية الوضع إلى المعنى بجميع أطواره لا لاعتباره في الموضوع له فلا منافاة بين كون الماهية في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي ، وكون ذات المعنى موضوعا له كما أنه كك في قوله " أعتق رقبة " فان الرقبة وإن لوحظت مرسلة مطلقة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعة إلا أن ذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة لا عتق أية رقبة كك الموضوع له نفس المعنى لا المعنى المطلق بما هو مطلق وإن وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع ، ولأجل ذلك يصح جعل اللفظ بمعناه موضوعا للحكم حتى في الحمل الذاتي الذي يكون النظر فيه إلى المعنى من دون إطلاق وتقييد فان إطلاقه في حال صيرورته موضوعا له لا دخل لاطلاقه في مرحلة الحكم عليه بالمحمول الذاتي أو الخارج