تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
لا يقال : ظاهر القضية حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعلي لما هو سبب الحكم لا بما هو هو أو بما هو لازم بذاته لئلا ينافي عدم ترتب الحكم فعلا . لأنا نقول اللزوم فعلي أيضا فان اللازم الثاني أيضا له فعلية للزوم لكنه مع عين ذلك الملزوم لأن لزومه شأني وليس في البين لفظ المعرف والكاشف حتى يستظهر منه الفعلية ، ولعله وجه ابتناء المسألة على المعرفية والمؤثرية فتدبر . قوله : مع أن الأسباب الشرعية حالها الخ : لا يخفى عليك أن نفي العلية عن العلل الشرعية وجعلها معرفات إن أريد منه نفي الاقتضاء والتأثير كما هو ظاهر لفظ السبب فهو حق بداهة أن التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قائمة