تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وأصالة عدم تعدد الوضع لا يثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعيينا ولا تعينا . قوله : فالأنصاف ان منع حصوله في زمان الشارع الخ : حتى على ما احتملناه من استعمال الصلاة مثلا في العطف والميل وإرادة محققه الخاص نظير إطلاق الكلى على الفرد ، وإرادة الخصوصية بدال آخر ، وكذا على قول الباقلاني ، إذ التحقيق كما في محله إمكان النقل في المطلقات مع أنهما استعمله في الماهية المهملة ، إذ لا ريب في أن كثرة إفادة الخاص بدالين في مقام الطلب ، وبيان الخواص والآثار والحكاية والمحاورات المتعارفة توجب اختصاص اللفظ بالمعنى الخاص في أيام قلائل ، ومنع بلوغ الكثرة في لسان الشارع ومتابعيه أي حد يوجب الاختصاص مكابرة واضحة . قوله : نعم حصوله في خصوص لسانه الخ : لكنه لا حاجة إلى الالتزام به مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه ، وتسمية حقيقة شرعية مع تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعية تابعيه في الاستعمال فيصح تمام الانتساب إليه . قوله : واما الثمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الألفاظ الخ : الأنسب أن يقرر الثمرة هكذا ، وهو لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية وعدمه بناء على عدمه لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب الوضع تعينا إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما ، والمشهور هو التوقف بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاني أو على ما احتملناه ، إذ كما أن كثرة الاستعمال في معنى خاص رب تبلغ حدا يكفي نفس اللفظ لإفادة ذاك الخاص ، ولذا يعقل النقل فيما لا يستعمل فيه اللفظ كما سيئاتي انشاء الله تعالى في محله . قوله : وفى جريانه على القول بالعدم اشكال الخ : لا شبهة في قصور عنوان البحث وأدلة الطرفين عن الشمول إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره ، كما في ما نحن فيه ، فإنه لو