Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 611

Contributors:

P.611
ذا عدل فان سنخ الوجوب التخييري سنخ مباين للوجوب التعييني كما يشهد له اختلافهما في الآثار بخلاف كون العلة واحدة أو متعددة فان سنخ العلية في كل منهما غير مبائن مع علية الاخر . نعم إذا أريد الاطلاق من حيث الوحدة والمتعدد بأن كان المولى في مقام بيان كل ما له العلية فاقتصر على خصوص المجئ مثلا كشف على انحصاره فيها وإلا كان ناقضا لغرضه لكنه لا دخل له بالاطلاق من حيث الشرطية كما كان الاطلاق من حيث تعين الوجوب مقتضيا له . قوله : وليس فيما أفاده يثبت الخ : إلا أن يكون مراده ره من قوله " وليس بممتنع " الخ عدم الامتناع القياسي دون الواقعي أو الاحتمالي فالمراد إمكانه