Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 603

Contributors:

P.603
ومما ذكرنا ظهر أن العبادة بمعنى لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا لا يسقط إلا إذا قصد به القربة كالعبادة الذاتية من حيث المقدورية كما أن العبادة الذاتية مثل العبادة بهذا المعنى في عدم كون المقربية من لوازم وجودها فما يترائى في العبارة من الفرق بينهما من حيث المقدورية لا وجه له ولعله أشار إليه بقوله قده فافهم . نعم العبادة بالمعنى المتقوم بقصد القربة غير مقدورة مع النهي فلا يعقل النهي منها وهي خارجة عن محل النزاع كما تقدم سابقا .