Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 402

Contributors:

P.402
على إتيان الواجب يقطع بالجواز من أول الأمر للعلم بتحقق شرطه في ظرفه ، ولا ينتظر ترتب الواجب ولابد من جعله شرطا كك إذ لا معنى للمنع والترخيص بعد الوجود فالمنع أو الترخيص بالنسبة إلى الأمرين المترتبين في الوجود إذا كان المنع أو الترخيص في الأول مشروطا بوجود الثاني فلا محالة يكون مشروطا بنحو الشرط المتأخر لكيلا يلزم المنع والترخيص بالنسبة إلى الأمر الموجود قبلهما ، وأما اشتراط الجواز بإرادة فعل الواجب فيوجب انقلاب الإيجاب إلى