Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 248

Contributors:

P.248
إذ لا نعني بالشرطية إلا اعتبار الشئ في المأمور به بنحو يكون التقييد به داخلا ، والقيد خارجا ، والأمر بقصد القربة على النهج المزبور بعد الأمر بالصلاة يصحح انتزاع الشرطية ، وكلما كان قابلا للجعل والوضع فهو قابل للنفي والرفع ، وإن لم يكن مصححا للعقوبة ، أو موجبا لتقييد الأمر النفسي . قوله : فافهم الخ : يمكن أن يكون إشارة إلى أن اختصاص الأمر الفعلي بما عدا المشكوك مشترك بين المقامين ، غاية الأمر أنه هنا بحكم العقل ، وهناك بضميمة الأصل فان اكتفينا في الخروج عن العهدة بمجرد إتيان المتعلق كان المقامات على حد سواء وإن قلنا بلزوم إتيان كلما يحتمل دخله في الغرض في الخروج عن العهدة كان المقامان كك أيضا إذ المفروض عدم دليل على عدم دخل المشكوك في الغرض . وجوابه أن نفي الجزئية والشرطية جعلا يوجب تفويت الغرض من الشارع لو كان المشكوك دخيلا فيه بخلاف ما لو لم يكن نفي