تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
القرية الَّتي حدّ منها كذا والثّاني والثّالث والرّابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلَّها ، فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشّراء على البائع على ما يملك » . ورواه الفقيه ( في 11 من أخبار إحياء مواته ، 8 من أبواب معايشه ) وفيه بدل « ولم يؤت بحدود أرضه » ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه « وفي آخره : « من البائع على ما يملك » . ورواه التّهذيب ( في 16 من أخبار أحكام أرضيه ، 11 من أبواب تجاراته ) وفيه : « جميع القرية الَّتي حدّ منها والثّاني والثّالث والرّابع منها » وآخره مثل الفقيه . ورواه أيضا ( في 163 من أخبار بيّناته ، 5 من قضاياه ، قبل مكاسبه ) مثل الكافي أوّلا وأخيرا . والظاهر بشهادة السّياق وقوع التّحريف في الجميع وأنّ الأصل في قوله « والثّاني والثّالث والرّابع » « والثّاني والثّالث والرّابع منها كذا » . ( وان ردّ تخيّر المشترى مع جهله ، فان فسخ رجع كلّ إلى مالكه ، وان رضي صحّ ( البيع ) في المملوك بحصّته من الثمن بعد تقويمهما [ جميعا ] ثمّ تقويم أحدهما ) ( 1 ) ما ذكره مقتضى الأصول ، أمّا تخيّر المشتري مع جهله فلخيار تبعّض الصّفقة ، وأمّا كون قيمته بالنّسبة فيمكن أن يقال : إنّ البائع لعلَّه قال : إنّما رضيت بقيمة قلت ، لأنّي أردت بيع مال غيري مع مالي . ( وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك ) ( 2 ) بلفظ المجهول في « أيملك » الأوّل والثّاني . ( كالعبد مع الحرّ والخنزير مع الشاة ) ( 3 ) فإنّ الحرّ والخنزير لا يصحّ في الإسلام ملكهما .