وفي 2 منه عن عليّ بن إبراهيم ، مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام « ما أجمل في الطَّلب ، من ركب البحر للتّجارة » .
وفي 3 منه عن عليّ بن أسباط ، عن الرّضا عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
« ما أجمل في الطَّلب من ركب البحر » .
وفي 4 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « في ركوب البحر للتّجارة يغرر الرّجل بدينه » .
وفي 5 منه عن معلَّى بن خنيس ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل ؟
يسافر فيركب البحر ، فقال : إنّ أبي كان يقول : إنّه يضرّ بدينك » .
وروي أخيرا عن حسين بن أبي العلاء ، عنه عليه السّلام « إنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام فقال : إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلَّي إلَّا على الثّلج ، فقال : ألَّا تكون مثل فلان يرضى بالدّون ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلَّي إلَّا على الثّلج » .
ومن المكروه أيضا التّكسّب بما مرّ في قوله « وأمّا المكروه ، فكالصّرف وبيع الأكفان - إلى - ومن لا يجتنب المحرّم » ويأتي ما فاته من كراهة بيع الدّيار والعقار والأشجار وجعل نفسه أجيرا لغيره .
وأمّا المباح ، فقد مرّ عند قوله : « والمباح ما خلا عن وجه رجحان » .
قلت : ويزاد : « وعن مرجوحيّة » .
هذا ، والمصنّف حصر موضوع التّجارة ممّا يكسب منه في الواجب والمكروه والمباح ، مع أنّ فيه المستحبّ فمنه : الزّرع والغرس والضّرع .
روى الكافي ( في أوّل 125 من أبواب معيشته ) عن محمّد بن عطيّة ، عن الصّادق عليه السّلام « إنّ اللَّه تعالى اختار لأنبيائه الحرث والزّرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السّماء » .
وفي 3 منه عن سيابة ، عنه عليه السّلام « سأله رجل ، فقال : أسمع قوما يقولون : إنّ الزّراعة مكروهة ، فقال له : ازرعوا واغرسوا ، فلا واللَّه ما