عنوانه الأوّل ، وأمّا عنوان الفقيه فكما ترى .
ولو أريد ذكره في السّلم فليصرّح فيه بكونه إلحاقا به ، ومرّ خبر عبد الرّحمن الحجّاج برواية الفقيه « ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطَّعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالاًّ » .
ثمّ ينبغي تقييد لزومه بقبض الثّمن وهو مراد المصنّف في جعله من السّلم .
( ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا اشترط الأجل )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يبيع ما ليس عنده ، 87 من معيشته في خبره الثّاني ) عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به » وروى في خبره الثّامن مثله عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام لكن فيه « سألته عليه السّلام » فلعلّ مراد هشام في الأوّل من قوله « سئل عليه السّلام » سؤال الحلبيّ عنه عليه السّلام .
( والشهور الهلالية )
( 2 ) الهلاليّة خبر لا صفة ، والمراد أنّ عرف الشّرع في الشّهر المطلق الشّهر الهلاليّ لكن لو صارت الشّمسيّة مصطلحة كما في عصرنا في بلادنا إيران يحمل الشّهور المطلقة عليها لصيرورتها عرفا للنّاس .
وعلى الهلاليّة لو وقع العقد في أثناء الشّهر لا يبعد عدّه أيضا هلاليّا كما هو ظاهر المصنّف .
( ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع )
( 3 ) بعد اشتراط قبض المثمن في السّلم إذا قبض بعض الثّمن ولم يشترط تأجيل باقيه يصحّ العقد بقدر ما قبض ، وأمّا لو شرطه فشرط منافيه فيبطل لكن يمنعه من اللَّزوم ولكن لو وفى البائع له فلا مانع منه .
( ولو شرط موضع التسليم لزم ، والا اقتضى الإطلاق موضع العقد )
( 4 ) عدم اشتراط ذكر الموضع هو المفهوم من العمّانيّ والمفيد والشّيخ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٧