الطَّول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » .
ونسب الوسائل إليه روايته عنه ، عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وهو كما ترى ، كما أنّه نسب إلى الفقيه روايته بإسناده عن زرارة مثله . مع أنّ في الفقيه « لا بأس بالسّلم في المتاع » وهو الصّحيح دون ما في التّهذيب « في الحيوان والمتاع » كما أنّ الوافي ( في باب السّلف في المتاع ) نسب إلى التّهذيب كونه مثل الفقيه بلفظ « في المتاع » وهما ، رواه الفقيه في آخر سلفه ، 2 من أبواب معايشه ، وفيه أيضا « عن أبي جعفر عليه السّلام » لا « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » كما توهّمه الوسائل .
وإنّما روى الكافي ( في 3 من 99 من معيشته ) عن جميل ، عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » .
وأمّا عدم بلوغ الغاية في ذكر الأوصاف فلأنّ وجود ما هو كذلك غير معلوم .
( واشتراط الجيد والردي جائز ، والأجود والأردى ممتنع )
( 1 ) ، لأنّه ما جيّد ورديّ إلَّا ويمكن أن يوجد أجود منه وأردى منه .
( وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللئالي الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها )
( 2 ) أما اللَّحم فروى الكافي ( في السّلم في الرّقيق وغيره ، 99 من معيشته في خبره 12 ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن السّلف في اللَّحم ؟ قال :
لا تقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السّمين ومرّة التّاوي ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ؛ قال : وسألته عن السّلف في روايا الماء ؟ قال : لا تقربها فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله » .
لكنّ الظَّاهر من سياقه أنّ المنع منه ليس من حيث تعذّر الضّبط بل من حيث إنّ القصّابين لا يذبحون غنما معيّنة بل كلّ ما حصل بيدهم سمينا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٨