وفي آخره « إلَّا أن يشتريها جميعا » .
وممّا قلنا يظهر لك أنّ نقل الكافي له في الباب الأخير بلا ربط ، كما أنّ نقله في سابقه أيضا كذلك لأنّ مورده مرأة كلَّها رقّ ، بعضها لزوجها وبعضها لغيره أخيرا إلَّا أنّها أوّلا كلَّها لرجلين بغير زوج وثانيا لهما مع زوج .
وروى ( في آخر باب بعده : باب المرأة الَّتي تكون زوجة لعبد ثمّ ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها ، 125 منه صحيحا ) عن سعيد بن يسار « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء » .
( والحمل يدخل مع الشّرط )
( 1 ) وبه قال المفيد والدّيلميّ والحلبيّ ، والشّيخ في نهايته ، والقاضي في كامله ، وابن زهرة والحليّ .
والمفهوم من الإسكافي كونه للمشتري إلَّا أن يستثنيه البائع . فقال :
يجوز أن يستثني الجنين في بطن أمّه من آدميّ أو حيوان ، وتبعه ابن حمزة .
وقال المبسوط بعدم صحّة شرط البائع له ، وتبعه القاضي في مهذّبه وجواهره ، وذهب المبسوط إلى عدم استثناء البيض للبائع أيضا ، ويردّه قولهم عليهم السّلام : المؤمنون عند شروطهم « في الحمل والبيض .
وأما خبر السّكوني - وقد رواه التّهذيب ( في 84 من عتقه ) - عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال :
الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ، لان ما في بطنها منها « فمحمول على التّقيّة ، وعن المبسوط أنّه مذهب الشّافعيّ .
مع أنّه روى باب مدبّر الكافي ( وهو العاشر من أبواب عتقه في خبره الخامس ) عن عثمان بن عيسى الكلابيّ ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام « سألته عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٦