لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك
الذّمي . . . 423
لا بأس به . . . 425
لا تدهن به ولا تبعه من مسلم 440
لا بأس به إذا كان يجوز 38
لا يضمّن الصائغ ولا القصار . . . 314
لا يصلح حتى تقبضه منه 30
لا يحل مال امرء مسلم إلاّ بطيب
نفسه 119
لا بأس من أجل أنّ أباه . . . 409
لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يداه . . .
314
لا غرم على مستعير عارية . . . 312
لا بأس به ، أما للمقتضي . . . 435
لا بيع إلاّ في ملك 177 ، 225
لا يصلح الناس إلاّ أن يضمّنوا 309
له الربح وليس عليه من الوضيعة
شيء . . . 96 ، 102 ، 106 ، 273
له إن شاء أخذ الزيت . . . 308
له دراهمه . . . 435
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أميناً 311
ليس في مال اليتيم زكاة . . . 401
ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم . . .
400
ليس يضمّنان 310
ما سرق منهم من شيء . . . 306
مثل المؤمن مثل التاجر . . . 209
من يموت وعنده مال مضاربة . . .
366 ، 372 ، 374
من اتجر مالاً واشترط . . . 97
من ضمّن تاجراً . . . 13 ، 97
من ضمن مضاربه . . . 13 ، 98
نعم ، لا بأس به . . . 426
نعم ، إذا كان مصدّقاً 365
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن
القصار . . . 310
وكذلك لو كان لأحدهما . . . 448
ولا ينبغي للرجل المؤمن . . . 424
وللإمام صفو المال . . . 369
ومن كان له عند رجل مال قراض . . .
11
ومن كان له عند رجل مال قراض . . .
367
هو ضامن والربح بينهما . . . 103
104 ، 106
فقه المضاربة — صفحة 463
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٦٣