الجمرة ، الجمار ، الجمرات :
* الجمرات : والجمرة : واحدة جمرات المناسك ، وهي ثلاث جمرات يومين بالجمار .
* والجمرة : الحصاة
الصحاح للجوهري
* الجمرات : مجتمع الحصى بمنى فكل كومة من الحصى جمرة . . . وجمرات منى ثلاث .
مجمع البحرين
* الجمار : الحجارة الصغيرة . ( الجمار الثلاث ) الجمرات التي ترمى في منى ، وهي
الجمرة الأولى ، والجمرة الوسطى ، وجمرة العقبة .
* الجمرات جمع جمرة . ( انظر : جمرة ) : جمرات منى الثلاث ، وهم الجمرة الأولى
والجمرة الوسطى وجمرة العقبة .
* الجمرة الحصاة الصغيرة .
* كومة من الحصى .
* مجتمع الحصى .
* واحدة الجمرات الثلاث التي ترمى في منى .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الجمار والجمرات : واحدتها جمرة ، وهي في الأصل : الحصاة ، ويسمى الموضع الذي
ترمى فيه الحصيات السبع : جمرة ، والجمرات ثلاثة وكلها في مني ، ترمى كل واحدة
منها بسبع حصيات ، وترمى في يوم العاشر من ذي الحجة حجرة العقبة وحدها ، وترمي
في الأيام الثلاثة التالية الجمرات الثلاث كل يوم . . . Small stones
معجم لغة الفقهاء
* ورابعها إصابة الجمرة بها بفعله ، وهو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء . وعليه
يدل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : إن رميت بحصاة فوقعت في
محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك .
* قال في الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من
الحصى ، وقيل : هو مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض
انتهى .
* وقال في المدارك : وينبغي القطع بإصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن
من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر
الاكتفاء بإصابة موضعه انتهى . وهو جيد .
* أقول : ولعل مستند ما نقل عن علي بن بابويه هنا قوله ( عليه السلام ) في كتاب
الفقه الرضوي : فان رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأ عنك وإن
بقيت في المحمل لم تجز عنك ، وارم مكانها أخرى " فان ظاهرها الاكتفاء بإصابة
الأرض وإن كان من أول الرمي ، ولعله لو نقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورة
كما عرفته غير مرة . فلو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض
أو المحمل أو نحو ذلك أجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه وصحيحة معاوية
بن عمار والوجه فيه ظاهر ، لأنه مستند إلى رميه . وكذا لو وقعت على ما هو أعلى
من الجمرة ثم استرسلت إليها . ولو شك في الإصابة أعاد ، لعدم تحقق الامتثال
الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب .
الحدائق الناضرة ج 17 ص 13
* ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام ،
وسمي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار ، أو من الجمرة بمعنى اجتماع
القبيلة لاجتماع الحصى عندها ، أو من الأجمار بمعنى الاسراع ، لما روي أن آدم
( عليه السلام ) رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته وزمرته اي نحيته ، وفي
الدروس انها اسم لموضع الرمي ، وهو البناء ، أو موضعه مما يجتمع من الحصى ،
وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض ولا يخفى عليك
ما فيه من الاجمال ، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال : و " ينبغي القطع باعتبار
إصابة البناء معه وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة . ولعدم تيقن الخروج
من العهدة بدونة ، اما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه واليه يرجع ما
سمعته من الدروس وكشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال ، ولعله الوجه ،
لاستبعاد توقف الصدق عليه ، ويمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها
الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض ، لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على
إرادة الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل ، بل لعله الظاهر ، إلا أنه محتمل
البناء على المعهود الغالب ، فتأمل جيدا ، والله العالم
جواهر الكلام ج 19 ص 106
المصطلحات — صفحة 919
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩١٩