الأنفال ، الفئ ، النفل :
* الأنفال : والنفل بالتحريك : الغنيمة ، والجمع هي الأنفال .
الصحاح للجوهري
* الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها .
* وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال .
* ورؤوس الجبال .
* وبطون الأودية .
* والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك ، وقطايعهم التي
كانت في أيديهم من غير جهة الغصب .
* وميراث من لأوراث له .
* وله من الغنايم قبل أن يقسم الجارية الحسناء ، والفرس الفارة والثوب المرتفع ،
وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع .
* وإذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للامام خاصة
دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي خاصة ، وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل
عصر فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير
إذنه كان عاصيا .
المبسوط ج 1 ص 263
* الأنفال : وهي ما يستحقه الامام من الأموال على جهة الخصوص ، كما كان للنبي ( ص )
، وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا
والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز ،
وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام .
* وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للامام ، إذا لم
تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له ان يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو
ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير ذنه ، فهو
له ( ع ) .
شرائع الاسلام ج 1 ص 136
* الأنفال : كل ما يستحقه الإمام ( عليه السلام ) ، وهي تشمل : الأرض الموات ،
مختصات الملوك ، صفو الغنائم ، إرث من لا وارث له ، شواطئ الأنهار وسواحل
البحار ، قمم الجبال وبطون الوديان والآجام ، الغنائم التي ليست بإذن الامام ،
المعادن التي لم تكن لمالك خاص ، كل ما لم يفتح بالجيوش العسكرية ، أرضاء
كانت أو غيرها .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
المصطلحات — صفحة 544
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٤