المد ، الامداد :
* المد بالضم : مكيال ، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق .
والصاع : أربعة أمداد .
الصحاح
* المد مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع .
مجمع البحرين
* المد : بالضم والتشديد ج أمداد ، مكيال .
* وهو رطلان عند الحنفية : 032 ، 1 ليترا
* 39 ، 815 غراما .
* ورطلا وثلثا عند الأئمة الثلاثة : 687 ، 0 ل : 543 غراما . ( measure ) Mudd
* مد عجوة : قاعدة مشهورة في باب الربا في الفقه الشافعي ، وهي بيع مال ربوي
بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير جنسه ( أي غير جنس الربوي المبيع ) ، ومثلوا
لذلك بمد عجوة ودرهم ، وتفصيل ذلك : بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم . بيع
مد عجوة ودرهم بمدي عجوة . بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين . المدارأة : بضم الميم
من درأ إذا دفع .
* المد : مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي وقبيله
وبعده ، ومقداره ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا . وبالمقادير
الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو ، أي 750 غراما .
معجم لغة الفقهاء
* المد الشرعي : الذي هو كفارة تأخير الصيام ، ومقدار الوضوء على الاستحباب هو ربع
الصاع الشرعي ، فكل أربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع
الشرعي . وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص
عليه كاشف الغطاء في رسالته في الأوزان . وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن
الخلاف والغنية . لكن نقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه رطل وربع ، وعن
البيان وغيره أنه شاذ ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة .
ويدل على الأول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع القائلة : والمد رطلان وربع
بالرطل العراقي . وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن
الصاع تسعة أرطال بالرطل العراقي ، حيث عرفت أن الصاع أربعة أمداد إجماعا ،
فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح . . .
* تنبيه : قال في القاموس : المد بالضم مكيال ، وهو رطلان أو رطل وثلث ، أو ملء
كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما ، وبه سمي مدا ، وقد جربت ذلك
فوجدته صحيحا . إنتهى . وقال في مادة الصاع : وهو ( يعني الصاع ) أربعة أمداد ،
كل مد رطل وثلث ، قال الداودي : معياره الذي لا يختلف اربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما . قال : وجربت ذلك فوجدته صحيحا . إنتهى .
. وكتب في هامشه ج 1 ص 337 ما لفظه : قوله رطلان أي عند أهل العراق وأبي حنيفة
أو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، وقيل هو ربع صاع ، وهو قدر مد النبي صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، وأربعة أمداد . إنتهى .
وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلى
الله عليه وآله ، أو أنه قدره بغير الأرطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا
عنها ، فلا يتوهم أحد أنه مخالف . وأما تقديره بملء كفي الانسان ، وتقدير الصاع
بملء كفيه أربع مرات ، فلا يخفى ما فيه ، ولا يهمنا أمره بعد أن عرفت تقدير المد
والصاع الشرعيين على نحو الدقة والضبط .
* المد العزيزي : المستعمل في حوران والحولة ونواحي الشام ( سوريا ) والبقاع (
لبنان ) سنة 1361 هو مد متعارف وثلث تماما ، كما حدثنا بذلك جماعة ، وستعرف
أن المد المتعارف يزن 11 أقة اسلامبولية غالبا ، من الحنطة . فالمد العزيزي هو 15
أقة إلا ثلثا غالبا ، وذكر غير واحد من أهل المعرفة أن المد العزيزي هو عشرون كيلو
، وهذا التقدير يزيد عن التقدير المتقدم كيلو وثلثا ، وقد ارسلوا هذا التقدير إرسال
المسلمات ، والظاهر أن هذا المد منسوب إلى عبد العزيز السلطان العثماني المشهور
، والله العالم .
* المد المتعارف : في جبل عامل - لبنان في هذه الأيام ( سنة 1361 ) ويسمى المد
النبطاني ، نسبة إلى بلدة النباطية في جبل عامل هو اسم لمكيال معروف عندهم يزن
إحدى عشرة أقة من الحنطة غالبا وقد ينقص قليلا . ففي أيام موسم الحنطة يزن 11 وفي
آخر السنة ينقص ، لان الحب يزيد جفافا . ونصف المد هو مكيال معروف عندهم تكال
به الامداد . وربع المد يعرف بينهم بالربعية والثمن يعرف بالثمنية .
* والمد من الشعير يزن 8 أقات غالبا في أيام الموسم ، ويقل عن ذلك في آخر السنة
لازدياد جفاف الحب .
* وكل ستة أمداد تسمى كيلا متعارفا من كل الحبوب . وكل اثني عشر كيلا ، اعني
اثنين وسبعين مدا ، غرارة متعارفة في نواحي لبنان وسوريا .
* وكل ثلاثة أمداد علبة متعارفة ، وهذا كله لا ريب فيه يعرفه حتى العوام .
* والمد الحنطة 14 كيلو و 80 غراما بناء على أنه 11 أقة ، لأنا إذا ضربنا 11 في
1280 غراما ، وهو وزن الأقة كما عرفت ، يحصل ما قلناه ، وهذه صورة الضرب .
* والمد الشعير عشرة كيلوات و 240 غراما أي ربع كيلو إلا عشرة غرامات بناء على أن
المد الشعير 8 أقات ، لأنا ضربنا 8 في 1280 غراما ، وهو وزن الأقة ، فحصل ما قلناه
* والمد يساوي 18 ليترا فرنجيا على التقريب كما في المنجد ، وهو كذلك .
الأوزان والمقادير
المصطلحات — صفحة 2409
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٤٠٩