اللوث ، الامارة ، الشبهة :
* واللوث بالفتح : القوة . قال الشاعر :
بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أوفى لها من أن يقال لعا
الصحاح
* اللوث : شبه الدلالة على حدث من الاحداث ، ولا يكون بينة ، فيقال لم يقم على
إفهام فلان بالجناية إلا لوث .
* البينة ( الضعيفة ) غير الكاملة .
* اصطلاحا : أمارة ظنية على صدق المدعي ، أي هو أمر يغلب معه الظن بصدق الدعوة
( الادعاء ) ، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في
شهادتهما . أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص متشحط بدمه .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* اللوث : بفتح فسكون من لاث الرجل يلوث لوثا : أخبر بغير ما يسأل عنه ، والخبر
كتمه وحبسه عن وجهه . . . ( news ) concealing , one has not been asked for
Answeringwhat
* الشبهة ، القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع ، ومنه قولهم
في القسامة : إذا قتل في محلة ولم يعرف قاتله ، وبين المقتول وهذا الحي لوث .
. . . Suspicion
* الاسترخاء والعجز ، ومنه قولهم في الشهيد الذي يرفع من أرض المعركة وبه لوث
يموت كذلك . . . Slackening
* واللوث بسكون الواو وفتحها : الحرق .
* والمس من الجنون ج لوث insanity , Dementia
معجم لغة الفقهاء
* فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار وقتل عبد الله بن سهل بخيبر ، والسبب
الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خيبرا كانت دار يهود محضة
لا يخلطهم غيرهم ، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة لان الأنصار كانوا مع
النبي صلى الله عليه وآله لما فتحها ، فقتلوهم وسبوهم فاجتمع أمران : عداوة
معروفة وانفراد اليهود بالقرية .
وقد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل وقيل بعد المغرب فغلب
في ظن كل من عرف الصورة أن بعض اليهود قتله .
فإذا ثبت هذا فحكم غيرهم حكمهم ، فمتى كان مع المدعى ما يغلب على الظن صدق ما
يدعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث ، فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد
به أهله ، أو كانت القرية منفردة ، وكذلك إن كانت محلة من محال البلد في
بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة ، فمتى دخل إليهم من
بينهم وبينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه وخيبر سواء لا يختلفان فيه . ومتى عدم
الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها ، وكانت
مستطرقة ، ولا عداوة بينهم وبين القتيل فلا لوث ، أو كانت منفردة لا يخلطهم غيرهم
لكنه لا عداوة بينهم وبينه ، أو كانت هناك عداوة والقرية مستطرقة فلا لوث فان
جاز أن يقتله أهل القرية يجوز أن يقتله غيرهم فبطل اللوث .
المبسوط ج 7 ص 212
* واللوث إمارة ، يغلب معها الظن بصدق المدعى ، كالشاهد ولو واحدا . وكذا لو وجد
متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم ، أو في محلة منفردة
عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة . ولو وجد
في قرية مطروقة ، أو خلة من خلال العرب ، أو في محلة منفردة مطروقة . وإن
انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، والا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا .
ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما اليه . ومع التساوي في القرب ، فهما في
اللوث سواء .
شرائع الاسلام ج 4 ص 264
* الأول في اللوث : وهو لغة القوة أو من التلوث ، وهو التلطخ ، وعلى كل حال
فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شيء مما
وصل إلينا من النصوص ، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها من غير فرق بين
النفس والأعضاء . . .
جواهر الكلام ج 42 ص 226
المصطلحات — صفحة 2259
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٥٩