اللعان ، الملاعنة ، المتلاعنان ، اللعن :
* اللعان والملاعنة واللعان : المباهلة .
الصحاح
* اللعان : مباهلة خاصة بين الزوجين من أجل نفي الولد ورفع الحد عن الزوج المتهم
لزوجته بأن ابنها ليس منه .
تحرير الوسيلة
* اصطلاحا : التلاعن بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء
المشاهدة وعدم البينة ، أو إنكار ولد يلحق به . وكيفيته هي أن يقول الزوج أربع
مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، ثم يقول : إن
لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " . ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله
أنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه
إلى الأبد .
* اصطلاحا : قول الزوج في اللعان إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين .
ويقابله الغضب . ( انظر : غضب ، لعان )
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* اللعان : بكسر اللام مصدر لاعن لعانا : إذا لعن كل واحد من الاثنين الاخر .
* وأصل اللعن : الطرد والابعاد Curse واللعين : الطريد بإزاء : damned , Cursed
* شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن ، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام
حد الزنا في حق الزوجة . disavowal of paternity by mutual oath , condemnation
Oath of . . . of both spouses
* الملاعنة : بضم الميم وفتح العين ، مفاعلة من لاعن : لعن كل واحد الاخر .
* شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل ،
ومقام حد الزنا في حق المرأة . . .
Swornallegation of adultery committed by either husband or wife
معجم لغة الفقهاء
المصطلحات — صفحة 2242
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٤٢