الأرش ، الجناية :
* الأرش : دية الجراحات ، نقله ابن فارس . . . وقال أبو منصور أصل الأرش ( الخدش )
ثم يقال لما يؤخذ دية لها أرش وأهل الحجاز يسمونه النذر وقد أرشته أرشا خدشته
. . . وقد تكرر ذكر الأرش المشروع في الحكومات وهو ( ما نقص العيب من الثوب )
سمى ( لأنه سبب للأرش والخصومة ) والنزاع يقال ( بينهما أرش اى اختلاف وخصومة
و ) قال القتيبي الأرش ( ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة ) لان المتباع
للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي
خصومة واختلاف ( و ) هو من الأرش بمعنى ( الاغراء ) تقول أرشت بين الرجلين إذا
أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر فسمى ما نقص العيب من الثوب أرشا
إذ كان سببا للأرش ( و ) الأرش ( الاعطاء ) وقد أرشه أرشا أعطاه أرش الجراحة .
تاج العروس
* الأرش : التفاوت ما بين الصحيح والمعيب فيؤخذ النسبة بينهما وينقص مقدارها
من الثمن . أي هو أن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ويحسب الفرق بينهما ويدفع
لمستحقه . : ما يسترد من ثمن البيع إذا ظهر فيه عيب . : دية الجراحات .
* أرش الجنايات : عوض يدفع عن الجناية . ( انظر : جناية ) .
* دية العضو أو المنفعة . ( انظر : منافع ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الأرش : بالهمزة المفتوحة وسكون الراء ، ج أروش ، الجرح ونحوه . . . Wound
* الدية ، ومنه : أرش الجراحات ، وأرش الكسور . . Blood money
* ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس . . indemnity , Compensation
معجم لغة الفقهاء
* أرش بينهم أرشا : أغرى بعضهم ببعض فلانا شجه . أدى أرشه .
* الأرش : الفساد . ( ج ) أروش .
* الرشوة .
* الشجة ، ونحوها .
* دية الجراحة . من الجراحات ما ليس له قدر معلوم من الدية .
* دية النفس قاله ابن الاعرابي .
* ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب .
* عند المالكية : قيمة العيب .
* عند الحنفية : المال الواجب على ما دون النفس
* والواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص .
* وحكومة العدل .
* وبدل النفس .
* وبدل نقصان المبيع .
* عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية .
* وهو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت .
* وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما
إلى تمام القيمة .
* عند الحنابلة : مثل القول الأخير للشافعية .
* عند الجعفرية : أرش الجراح هو : أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا ،
ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . - عند
الأباضية : حق الجرح ، ونحوه
* وهو ما يعطى في الجراحات . وتقويمه راجع لأهل العلم ، وهل أهل عدل ؟ ؟ . فما حكم
به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه .
القاموس الفقهي
المصطلحات — صفحة 178
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٨