العسب ، العسيب :
* عسيب الفحل : والعسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، ونهى عن عسب
الفحل . تقول : عسب فحله يعسبه ، أي اكراه . وعسب الفحل أيضا : ضرابه ،
ويقال : ماؤه . قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له :
ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة فحل معار
واستعسبت الفرس ، إذا استودقت .
الصحاح
* العسب : ماء الفحل . ( انظر : ماء فحل )
* عسيب الفحل : ماء الفحل قبل الاستقرار في الرحم . ( انظر : فحل ، ماء ، ماء الفحل )
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* العسب : بفتح فسكون ، النسل .
* عسب الفحل : ضرابه ، أي نزوه على الأنثى . . . Coputation
معجم لغة الفقهاء
* عسيب الفحل : وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم .
المكاسب ص 5
* مسألة يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه
ولا نعلم فيه خلافا لان النبي ( ص ) نهى عنه . أما إجارة الفحل للضراب فعندنا
مكروهة وليست محرمة .
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 468
* وهو أيضا ظاهرة في الجواز بلا كراهة ، الا انه روى في الفقيه مرسلا ، قال ، نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل ، وهي اجرة الضراب . والظاهر أن
هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الاخبار .
الحدائق الناضرة ج 18 ص 229
* قوله : الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني . أقول : قبل التعرض لبيان جهات
المسألة وأحكامها لابد وأن يعلم أن المني إنما يطلق على ما خرج من المخرج
وأريد كما ذكره بعض أهل اللغة في وجه تسميته ، وهذا بخلاف عسيب الفحل فان له
معان عديدة ، والذي يناسب منها المقام أربعة ، الطروقة ، وماء الفحل في الأصلاب ،
وأجرة الضراب ، وأعطاه الكراء على الضراب ، فان أريد منه المعنيين الأخيرين
فيكون ذلك بنفسه موردا للنهي في الروايات الناهية عنه .
فقه السيد الخوئي ج 31 ص 56
المصطلحات — صفحة 1761
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٦١