الظئر ، الاظآر :
* الظئر : الظئر مهموز ، والجمع ظؤار على فعال بالضم ، وظؤور ، وأظآر ، وظؤورة .
أبو زيد : ظاءرت مظاءرة ، إذا اتخذت ظئرا . وظأرت واظأرت لولدي ظئرا ، وهو
افتعلت . والقول فيه كالقول في اظلم . قال : وظأرت الناقة ظأرا ، وهي ناقة
مظؤورة إذا عطفتها على ولد غيرها . وفي المثل : ( الطعن يظأره ) ، أي يعطفه على
الصلح .
الصحاح
* الظئر : الأصل في الظئر العطف . . فسميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع .
المجمع
* الظئر : الناقة تعطف على ولد غيرها .
المصباح
* الظئر : المرضعة لغير ولدها .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الظئر : بكسر الظاء بعدها همزة ساكنة ، ج أظؤر ، المرضعة لغير ولدها . . .
Foster mother
معجم لغة الفقهاء
* مسألة جمع أهل العلم على جواز استيجار الظئر وهي المرضعة لقوله تعالى فإن أرضعن
لكم فاتوهن أجورهن . واسترضع النبي ( ص ) لولده إبراهيم .
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 295
* الخامس : قال في المبسوط : لو استأجر ظئرا للارضاع لم يلزمها غيره ، وان شرط في
العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران ، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته
وخدمته ، وغسل ثيابه وخرقه وغيرها من أحواله .
الحدائق الناضرة ج 21 ص 605
المصطلحات — صفحة 1669
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٩