الطريق ، الطرق ، الطريقة ، الطرائق :
* الطريق : المطروق . الممر الواسع الممتد أوسع من الشارع .
* ما يوصل إلى أمر .
* طريق : السفر .
* الطريق المرفوعة : التي ليس لها منفذة ، غير المفتوحة .
* طريق النقل : الاخبار ، ويراد بها الحديث ، والخبر ، والاجماع .
* الطريقة : الأسلوب .
* الكيفية .
* الوسيلة .
* المذهب .
* الطرائق : جمع طريقة . ( انظر : طريقة )
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الطريق : بفتح فكسر ، ج طرق وأطرقة تذكر وتؤنث .
* السبيل المطروق : الذي يسير فيه الناس يطرقونه بنعالهم .
* الطريق العام : ما مهد من السبل وكان نافذا يسلكه جميع الناس . ويكون داخل
المدن وخارجها . . . highway , Road
* الطريق الخاص : الطريق غير النافذ . . . Private road
* مسلك الطائفة من الصوفية . . . Creed
* قطع الطريق : الخروج إلى الطريق للسطو على المارة ( ر : قطع الطريق ) . . . robbery
Highway
* الطريقة : ج طرائق ، المذهب ( ويذهبا بطريقتكم المثلى ) .
* الأسلوب في العمل . . . System
معجم لغة الفقهاء
* المقام الثاني - في الطرق وهي على قسمين نافذة ويقال شارعة ومرفوعة . والكلام
في هذا المقام يقع أيضا في مواضع ، الأول ، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في
جواز فتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة ، لان المسلمين فيها شرع ، فيجوز
احداث الأبواب فيها لمجاوزها ، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى
غيرها من الطرق النافذة ؟ أو المرفوعة . أما الطرق المرفوعة فلا يجوز الا برضاء
أهلها ، ولاحد الشركاء فيها الا باذن الباقين ، وكذا لا خلاف في جواز وضع
الميازيب في الطرق النافذة .
الحدائق الناضرة ج 21 ص 122
* يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب أخرى
إليها أو إلى طريق مرفوع أم لا ، لما عرفت من أن المسلمين في ذلك شرع سواء ،
ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور ،
لأن ذلك انما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق ، إذ ليس لأحد دخول داره الا باذنه
، فلا يتحقق نفوذ الطريق ، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا ، للأصل وغيره . وفي
دعائم الاسلام وعنه عليه السلام أنه قال : من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ،
أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له ، الا ان يتبين أن في ذلك
ضررا يقينا ، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ، ولم ينقله عن مكانه
الا برضا أهل الرافعة هذا كله في الطرق النافذة . ( أما الطرق المرفوعة ) وهي التي
لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح ، بل إلى ملك الغير فهي ملك حقيقة لأربابها الذين
لهم أبواب نافذة إليها ، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ ، فلهم
سدها عن السكة والارتفاق بها كغيرها من أملاكهم ، ولهم قسمتها فيما بينهم ، وادخال
كل منهم حصته إلى داره ، خلافا لبعض الشافعية فمنع من سدها ، لان أهل الشارع
يفزعون إليها ، إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها ، وضعفه واضح . كما أنه لا يجوز
لأحد من غير أربابها احداث ساباط ولا باب فيها ولا جناح ولا غيره الا بإذن
أربابه ، سواء كان مضرا أو لم يكن ، لأنه مختص بهم وكذا ليس لبعضهم أيضا ذلك
الا باذن شركائه .
جواهر الكلام ج 26 ص 246
المصطلحات — صفحة 1636
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٣٦