السكن ، السكنى :
* السكنى : وسكنت داري وأسكنتها غيري . والاسم منه السكنى ، كما أن العتبى اسم
من الأعتاب . وهم سكان فلان .
* والسكان : أيضا : دنب السفينة .
الصحاح للجوهري
* السكنى : فإن كانت المنفعة المشروطة مقرونة بالاسكان فهي السكنى أو بمدة فهي
الرقبى أو بالعمر فهي العمرى .
مجمع البحرين
* السكن : السكنى .
* الإقامة .
* المسكن ، وهو مكان السكن .
* المنزل ، البيت .
* السكنى : السكن ، أو الاسكان . ( انظر : سكن )
* اصطلاحا : وقف مؤقت للسكن ، أي هو حبس المالك ملكه ليسكن فيه الغير لمدة
معينة بلا عوض ( أجرة ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* السكنى : بضم أوله وسكون ثانيه مصدر سكن الدار : أقام فيها .
* مكان الإقامة . . . Dwelling
* الإقامة ، يقولون : للمعتدة السكنى ، أي الإقامة في دارها حتى تنقضي عدتها . . .
Residing
معجم لغة الفقهاء
* كتاب السكنى والحبس وهي : عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض . وفائدتها
التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه . وتختلف عليها
الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري ، وبالإسكان قبل
سكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك . والعبارة
عن العقد ان يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك ، هذه
الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم بالقبض ،
وقيل : لا يلزم ، وقيل : يلزم إن قصد به القربة ، والأول أشهر . ولو قال : لك
سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت ، جاز وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن .
عليه الأشبه . أما لو قال : فإذا مت رجعت إلي ، فإنها ترجع قطعا . ولو قال :
أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ، كان عمري ولم تنتقل إلى المعمر ، وكان كما
لو لم يذكر العقب ، على الأشبه . وإذا عين للسكنى مدة ، لزمت بالقبض .
ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها . وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ،
وإن مات المعمر . وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى موت المالك . ولو قرنها
بعمر المعمر ثم مات ، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك . ولو أطلق المدة ولم
يعينها ، كان له الرجوع متى شاء . وكل ما يصح وقفه ، يصح إعماره من دار ومملوك
وأثاث . ولا تبطل بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له . وإطلاق السكنى
يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده . ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا ان يشترط ذلك .
ولا يجوز ان يؤجر السكنى ، كما لا يجوز ان يسكن غيره ، الا بإذن المسكن .
شرائع الاسلام ج 2 ص 194
* وكيف كان فيختلف عليها أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت
بالعمر قيل : عمرى ، وسكنى . وبالاسكان وحده قيل سكنى خاصة . وبالمدة المعينة قيل
سكنى ورقبى إما من الارتقاب ، أو من رقبة الملك ، فالسكنى حينئذ مع تعلقها
بالمسكن ، وكون الصيغة بلفظها أعم منهما ، وإن كانا هما أعم منها من وجه آخر
وهو فيما إذا كانت الصيغة بلفظ أعمرتك وأرقبتك فإنهما حينئذ عمرى ورقبى ،
ولا يقال سكنى ، أو كان موردهما غير المسكن بل دابة ونحوها ، كذا في المسالك
حاكيا له عن الأكثر ، بل ستسمع فيما يأتي التصريح منه بأن العمرى والرقبى
المتعلقة بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع أي قسم خاص من السكنى
لكن لا يخفى عليك أولا : أن مقتضاه اطلاق السكنى عليهما وإن كانت الصيغة بلفظهما
، كإطلاق البيع على السلم والصرف .
جواهر الكلام ج 28 ص 134
المصطلحات — صفحة 1378
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٧٨