السبيل :
* سبيل الله : والسبيل : الطريق ، يذكر ويؤنث . قال الله تعالى : ( قل هذه سبيلي ) .
فأنث . وقال : ( وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) فذكر .
* وسبل ضيعته ، أي جعلها في سبيل الله . وقوله تعالى : ( يا ليتني اتخذت مع الرسول
سبيلا ) أي سببا ووصلة . وأنشد أبو عبيدة لجرير :
أفبعد مقتلكم خليل محمد يرجو القيون مع الرسول سبيلا
أي سببا ووصلة .
الصحاح للجوهري
* السبيل : الطريق .
* سبيل الله : طريق الهدى الذي دعا إليه .
* اصطلاحا : المتطوعون في الحرب دفاعا عن الاسلام وعمارة المساجد والمستشفيات
والمدارس وجميع المصالح العامة .
* السبيل : ابن ، انظر : ابن السبيل .
* السبيل : قصد ، انظر : قصد السبيل .
* السبيلان : مخرج البول والغائط .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* السبيل : ج سبل وأسبلة وسبلان ، يذكر ويؤنث ، الطريق . . . road , Way
* كل ما أريد به وجه الله ، ومنه : إعداد ماء في مكان ما ليشرب منه المارة بغير
عوض طلبا للثواب . . . In the cause of ALLAH
* الجهاد في سبيل الله تعالى ، وإليه ينصرف المعني عندما يقال : في سبيل الله .
* المجاهدون في سبيل الله : الغزاة الذين لا ديوان لهم . . . Mujahidoon - ( infidels
in holy war against the ) Fighters
* ابن السبيل : المسافر الذي نفدت نفقته وهو في غير بلده . . . traveller , Wayfare
* السبيلان : مخرج البول والغائط . . . ( Stool and urine ducts ) ( ومجرى البول بإزاء
. . . Urethra )
معجم لغة الفقهاء
* وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة ليسوا بمرابطين لأن
المرابطين ، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنايم والفىء دون الصدقات ، ولو
حمل على الكل لعموم الآية كان قويا . ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء
الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح ، وسواء كان الميت الذي
يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن ،
ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير
ذلك من المصالح .
المبسوط ج 1 ص 252
* ومنها : ما لو أوصى في سبل الله ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في
النهاية والشيخ المفيد في المقنعة : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم
أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين ، وإن لم يحضره مجاهد في سبيل
الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين ، وأبناء السبيل ، وصلة آل
الرسول ، بل يصف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ،
ويصرف ما بقي بعد ذلك في أبواب البر ، وتبعهما في ذلك ابن البراج في الكامل ،
وقال في المبسوط : إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله ، فسبيل الله هم
الغزاة ، وهم على ضربين أحدهما المرابطون المترصدون للقاتل ، فهؤلاء لا تدفع
إليهم من الزكاة ، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة ، والضرب الثاني هم
أصحاب الصنايع الذين إذا نشطوا غزوا ، ثم عادوا إلى حرفتهم ، فهؤلاء لا تدفع
إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر ، وهكذا الوصية ، وفي أصحابنا من قال : ان
سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين ، من بناء القناطير وعمارة المساجد ،
والشاهد ، والعمرة ، ونفقة الحاج ، والزوار ، وغير ذلك . دليلنا على هذا أخبار
الطائفة ، وأيضا فان جميع ذلك طريق إلى الله ، وسبيل اليه ، فالأولى حمل اللفظ
على عمومه ، وكذا الخلاف في آية الزكاة . أقول : وظاهره اختيار القول الثاني .
وقال ابن الجنيد إذا قال في السبيل ، أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور وأقربهم
اليه أولى ، وجاز أن يجعل في الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لام معقل
وقد سألته عن ابنها وقد جعل بغيره في السبل اركبي بعيرك ، فإن الحج من سبيل
الله ، وجاز أيضا فيمن كان مرابطا لأعداء الله وحابسا نفسه على جهادهم ، والذب
عن دين الله والمسلمين . وقال علي بن بابويه : إن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن
شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين ، وبذلك قال ابنه في المقنع .
وقال ابن إدريس : يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء القناطر
والمساجد ، وتكفين الموتى ، ومعونة الحاج والزوار ، وما أشبه ذلك لاجماع
أصحابنا ، ولان ما ذكرناه طريق إلى الله تعالى ، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة
( سبيل الله ) على عمومها ، والظاهر أنه إلى هذا القول مال جملة من تأخر عنه
والمستند فيه ما أشار اليه ، وتوضيحه أن السبيل لغة الطريق ، والمراد بسبيل
الله الطريق اليه ، أي إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيز عليه جل شأنه ، وهذا
المعنى شامل لجميع ما يتقرب به إلى الله تعالى ، فيجب حمل اللفظ ، عليه ،
حيث لا مخصص من شرع أو عرف . ونقل عن الشيخ ومن تبعه من الحمل على الغزاة ،
أنهم احتجوا بأن الشرع يقتضى صرف السبيل إلى الغزاة ، وحكم كلام الآدميين مع
إطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع ، قال في المختلف ومثله المسالك : والمقدمتان
ممنوعتان .
الحدائق الناضرة ج 22 ص 472
المصطلحات — صفحة 1326
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢٦