الرطل ، الأرطال :
* الرطل : والرطل : نصف منا .
الصحاح للجوهري
* الرطل : ما وزنه حوالي 3 ، 333 غراما تقريبا .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الرطل : بكسر الراء وفتحها ، الذي يوزن به . . . ( a weight ) Ratl
* الرطل العراقي : 4 ، 7 128 درهما : 5 ، 407 غراما وهو المراد بكلام الفقهاء عند
كلامهم على أوزان غير الفضة .
* رطل الفضة : 480 درهما : 12 أوقية : 4 ، 1428 غراما ( ر : مقادير )
معجم لغة الفقهاء
* الرطل الاسلامبولي المستعمل الان ( سنة 1361 ) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين
كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب ، والرطل بكسر الراء وفتحها . وهو خمس مئة
وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث
الأقة الاسلامبولية من كون الأقة 266 مثقالا وثلثين . وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا
إشكال . وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب .
* وهو كيلوان ونصف و 18 درهما وثلاثة أرباع الدرهم ، أعنى وربع أوقية ودرهمان
وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو .
* وهو كيلوان وخمس مئة وأربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط
، لأنك عرفت أن الأقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة ، فالرطل
ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو
إن شاء الله تعالى .
* الرطل الشقيفي ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام ( لبنان ) على الأربع أقق
اسلامبولية وأوقيتين أعني وثلث أقة ، لان الأقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين
كما عرفت ، ويسمى الرطل الشقيفي ، فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية ، ويوزن به
التتن التبغ ، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار ،
ورطل التين والخروب هو اربع أقات ، ونصف بلا ريب .
* الرطل العراقي المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير
الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق
وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة ( ص 95 ) المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة
الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده الا
من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما
وأربعة أسباع الدرهم ، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه .
ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور . وفي
رسالة المجلسي ص 138 نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ،
قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة
درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد
بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه
( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا
عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إه . وهو كذلك .
ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في
اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشيء بعد
تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين بذلك ، وبعد أن
كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله ، ولذا قال في
الجواهر : قيل إنه سهو من قلمه الشريف يعني العلامة ، أو أنه تبع فيه بعض
العامة الخ إه .
وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية
في مبحث الصاع الشرعي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي :
جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي ، بعضهم يقول : ( الفطرة ظ )
بصاع المدني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي ، قال فكتب إلي : الصاع ستة أرطال
بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين
وزنة . انتهى . ( والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ) فيكون الرطل العراقي الذي هو
تسع المجموع مئة وثلاثين درهما . . .
وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل
العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون
درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار عليهما ، فلا إشكال في صحة ما
ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا .
* وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي ( ص 137 ) وهو كذلك كما ستعرف
هناك .
* وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، كما في رسالة العلامة
المجلسي ( ص 137 ) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها .
* وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل
العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا : حيث قال : فذهب الأكثر ومنهم الشيخان
وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون
مثقالا ، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون
درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا إلخ .
وفي رسالة المجلسي ص 137 : والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا .
وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى ، والعلامة في بحث الغسل
والفطرة ، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي
مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم .
* وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول
إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع
ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ، ومخالفة الاخبار
وأقوال سائر الأصحاب إلخ .
* وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم
العلامة المجلسي في رسالة الأوزان ( ص 143 ) وكاشف الغطاء ، وهو كذلك لأنك عرفت
في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف .
* وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في
الدرة البهية ( ص 27 و 28 ) قال : لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة
أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة . انتهى وهو كذلك ، لان الأقة الاسلامبولية
355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك ، فنصفها 177 وثلاثة أرباع
وقمحتان ، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات ، ( لان الربع 18 قمحة والقمحتين
تتمة العشرين ، فنصفها 10 ) فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا يكون
الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة .
* الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال الشرعي 72 حبة فإذا جمعناها
مع 10 حبات كانت 64 حبة ، فنطرحها من 72 حبة وهذه مثقال اقترضناه من 91 فيبقى 8
حبات . ثم نطرح 88 مثقالا من 90 مثقالا فيبقى مثقالان ، وهو المطلوب .
* وهو ربع أقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات ، لان الأقة 266
مثقالا وثلثان اي 64 حبة لان المثقال الصيرفي 96 حبة فربعها 66 مثقالا ونصف و 16
حبة . فإذا طرحنا هذا المقدار من 68 مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب
كما عرفت يبقى مثقال ونصف و 8 حبات . . .
وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة ومثقالان
شرعيان و 8 قمحات ، لان المثقالين الشرعيين 144 قمحة ، فهي مع 8 قمحات 152 قمحة .
كما أن المثقال الصيرفي هنا 96 قمحة ، ونصفه 48 قمحة فإذا جمعناها مع 8 حبات
تكون 152 قمحة . فالرطل العراقي ربع أقة إسلامبولية و 152 قمحة . وبهذا يظهر أنه
ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة ، فالدرهمان 128 قمحة فإذا طرحناها من 152
قمحة يبقى 24 .
* الرطل الكويتي ( الباوند ) هو خمس أوقية كويتية ، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال
، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال ، فالأوقية أوقيتان . والرطل 16 أونسا .
والرطل أربعون تولة ، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط ( ج 1 ص 87 ) وهو لا إشكال
فيه ، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية .
وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية 695 درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم ، فالرطل ،
وهو خمسها ، 139 درهما وثمن الدرهم .
* فهو نصف كيلو إلا 17 درهما وثلاثة أثمان الدرهم . وهذه الدراهم الأخيرة هي 56
غراما إلا شيئا يسيرا جدا ، فالرطل هو نصف كيلو إلا 56 غراما تقريبا وهو أوقيتان
اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشيء يسير جدا ( اي أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة
بالغرامات المذكورة .
فما في الحساب المتوسط ( ج 2 ص 144 ) من أن الرطل الكويتي يساوى 6 و 453 غراما
تقريبا هو غلط واضح ، ولذلك جعله حسابا تقريبيا . . .
* الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما
شرعيا . وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف ، ظاهرا ، في ذلك .
وتدل على ذلك روايتان :
الأولى : رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسين بن علي بن سنان
القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : إن الفطرة
عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل
مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص
23 ) .
الثانية : صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
( وهو حسن ) وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي :
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، إلى أن قال : فكتب إلي : الصاع ستة
أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة
وسبعين وزنة ( الوسائل م 2 ص 43 )
والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو
واضح . . .
* والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو
ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) .
* وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري . أقول : حيث
عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة وثلاثون مثقالا
ونصف مثقال ، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا . ولعل لفظ النصف سقط من قلمه .
وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال .
* وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد
الشبري ، أقول : قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال
بلا ريب ، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا ، وتكون مئة ومثقالين
وربعا و 12 قمحة ، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان .
* وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات ، لان الدرهم والنصف
يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها ، وعرفت أنه لا ينبغي
الارتياب فيه . . .
* الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن
جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به ، منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة
ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في
تحديد الكر ، حيث قالت المرسلة : الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شيء ، الف
ومئتا رطل ، وقالت الصحيحة : والكر ست مئة رطل ، فحملوا أرطال المرسلة على
العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة .
فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا .
* وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا . وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف
المثقال ، وهذا كله واضح لا ريب فيه بعد البرهان عليه في الرطل العراقي ، وبعد
كون المكي ضعف العراقي . والله العالم .
الأوزان والمقادير
المصطلحات — صفحة 1194
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٩٤