روى محمّد بن مسلم ( 1 ) قال : قدم رجل على أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة فقال : إنّي طلَّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال لي أمير المؤمنين عليه السّلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللَّه عزّ وجلّ ؟ - فقال : لا ، فقال عليه السّلام : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء ونحوها من الأخبار الَّتي بلغت في الكثرة إلى حدّ لا يحصى وانعقد إجماع أهل البيت عليهم السّلام على ذلك وإجماعهم حجّة قاطعة على ما ثبت
هامش
( 1 ) انظر الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 7 . وهو في طبعه الإسلامية ج 15 ص ، 283 المسلسل 27933 . وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 147 . والوافي الجزء 12 ص 150 ، وهو في الكافي ج 2 ص 98 باب من طلق لغير الكتاب والسنة الحديث 12 ، وفي طبعه الآخوندي ج 6 ص 60 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 4 وفيه ضعيف على المشهور ولعله لوجود سهل بن زياد في طريقه وقد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الأفهام ج 1 ، ص 352 صحة أحاديث سهل . وروى الحديث في التهذيب ج 4 ، ص 48 ، الرقم 151 .
وفي الباب حسنة ابن أبي نصر ، انظر الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 . وهو في طبعه الإسلامية ج 6 ، ص 302 المسلسل 27995 ، وهو في طبعه الأميري ج 3 ، ص 149 وفي الكافي ج 2 ، ص 101 باب من طلق وفرق بين الشهود ، الحديث 3 . وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ص 72 ، وفي التهذيب ج 8 ، ص 49 الرقم 154 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 7 وقال : حسن قلت : وذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في السند وقد أوضحنا وبسطنا الكلام في حقه وانه معتبر أتم الاعتبار في المجلد الأول من هذا الكتاب ص 128 وص 129 .