Skip to main content

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — Page 279

Contributors:

P.279

يصاد لأجله فلا يباح له حينئذ . وقال أبو حنيفة منهم : يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله ، إذا لم يدل أو لم يشر ، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه محتجّين عليه بما روى أبو قتادة أنّه ( 1 ) اصطاد حمار وحش وهو حلال في أصحاب محرمين ، فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم هل أشرتم

Footnote
( 1 ) انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 5 ص 23 وفيه انه متفق عليه .