هذا في الرجل أما المرأة فيتعين عليها التقصير في الجميع إجماعا .
ويجزي في التقصير الأخذ من الشعر مطلقا وإن قل وفي المنتهى أن أقل ما يحصل به التقصير ثلاث شعرات ، ونسبه إلى علمائنا ، وهو يؤذن بدعوى الاجماع ، ولا فرق في الأخذ بين كونه بحديدة أو نورة أو نتف أو فرض بسن ، وفي الأخبار دلالة عليه ، وتمام ما يتعلق بذلك من الأحكام يعلم من الفروع .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 254
مساهمون: الجواد الكاظمي
ص٢٥٤