تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
والإجلال وذلك في غير المستحقّ قبيح خ ل ) ص 255 س 20 فلا وجه بكونها [ لكون العبادات عوضا ] ص 257 س 10 مندرجا [ مدرجا ] ص 257 س 12 دفعة ( وإنّما أتى بجمع القلَّة والمحلّ يقتضي الكثرة لأنّه أراد جمع الثمرة بمعنى الجنس كقولك : أدركت ثمرة بستانه ، والمراد جميع ثمارها أو أنّ كلَّا من الجمعين يقوم مقام صاحبه أو أنّها لمّا كانت محلَّاة باللام خرجت عن حدّ القلَّة ) ص 257 س 14 لتضمّن ( المبتداء ) ص 258 س 5 فتهكم بهم ( بلفظ الندّ ) ص 259 س 2 والتعليق ( السعي ) ص 259 س 6 بعد الزوال ( ثمّ الأذان الَّذي يختصّ بالجمعة هو الأذان الَّذي يقام بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة خ ل ) ص 261 س 15 والمقعد ( ومن كان على رأس فرسخين ) ص 263 س 1 كذلك ( وإمكان أن يراد بالإمام فيها من صلح من إمامة الجماعة فتأمّل ) ص 267 س 6 أسر [ ولأنّها المقصود من اللهو إذ المراد به الطبل لاستقبالها ] ص 267 س 13 قال ( ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يخطب إلَّا وهو قائم فمن حدّثك أنّه خطب وهو جالس فكذّبه ) ص 268 س 11 الحديث ( ومن ثمّ ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب القيام فيها وهو قول الشافعيّة ومالك خ ل ) ص 268 س 5 والجمعة [ قيل خ ل ] ص 269 س 13 بعد موته ( ويقوم على قبره للدعاء ) ص 269 س 13 المعروفة ( والدعاء له ، وقد كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يصلَّى على المنافقين ويقوم على قبورهم للدعاء تألَّفا للأحياء منهم ، وترغيبا في تحقّق إسلامهم ) ص 270 س 16 لسببه ( وفائدة الوصف الثاني الدلالة على أنّهم ثبتوا على الكفر إلى الموت لأنّ كفروا يدلّ على الحدوث لا الثبوت والفسق وإن كان أعمّ من الكفر إلَّا أنّه هنا هو المراد خ ل ) ص 272 س 1 تكبيرات ( وينصرف بالخامسة من غير تسليم وكيفيّتها أن ينوي الصلاة ويكبّر الأوّل ويتشهّد الشهادتين بعدها ثمّ . يكبّر الثانية ويصلَّى على النبيّ وآله صلَّى اللَّه عليهم ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت ثمّ ينصرف بالخامسة من غير تسليم ، وعند الفقهاء أربع تكبيرات ثمّ يسلَّم وكيفيّتها عندهم أن ينوي الصلاة ويكبّر الأولي ويقرء فاتحة الكتاب ثمّ يكبّر الثانية ويصلَّي على النبيّ صلى اللَّه عليه وآله
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 365 | الجواد الكاظمي / الشيخ محمد باقر شريف زاده