تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وقيل : يكفي نيّة الاكتساب ، وإن لم يكن التملَّك له ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 399 .. والمشهور عدم الكفاية ، بل اشترطوا كون هذه النيّة عند التملَّك ، ونقل عن « المعتبر » أنّه متّفق عليه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 548 .. والقول بالكفاية لعلَّه أوفق ببعض ، والمقام مقام الاستحباب ، واللَّه يعلم . قوله : ( وكذا فيما فرّ ) . إلى آخره . أقول : يفهم منه أنّ ما لم يفرّ به تسقط الزكاة من غير خلاف ، وذهب في « المبسوط » إلى أنّ المعاوضة بالجنس لا يقطع الحول ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 206 .. ولا يخفى أنّه لا يصح إلَّا في زكاة التجارة على حسب ما عرفت ، لما عرفت من الأخبار الدالَّة على اعتبار الحول ، وأمّا إذا قصد الفرار ، فالمشهور عدم وجوب الزكاة . وقال في « المبسوط » : وإن بدّل بجنسه أو بغيره فرارا وجبت الزكاة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 206 .، وإليه ذهب في موضع من « التهذيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 9 ذيل الحديث 23 .، وهو قول المرتضى في « الانتصار » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 83 .مدّعيا عليه الإجماع . والأوّل : أقرب بالنظر إلى الأخبار ، وهي العمومات الدالَّة على اعتبار الحول ، مضافا إلى ما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 109 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني