شرح
قوله : ( القنوت في صلاة العيد ) . إلى آخره .
مرّ التحقيق في ذلك كلَّه في مبحث صلاة العيدين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 367 - 371 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب .، فلاحظ .
قوله : ( بنى على الأقلّ ) . إلى آخره .
هذا إذا كان في موضعه ، ولم يخرج منه ، ولم يدخل في غيره .
وأمّا الشكّ بعد التجاوز عنه ، فالظاهر عدم العبرة به حينئذ ، لما مرّ في مبحثها ، ومرّ حكم السهو وغيره .
فرع : قد ظهر لك أنّ رفع اليد في القنوت ليس شرطا في القنوت ،
بل مستحبّ خارج ، وكذلك رفع الكفّ وكون بطنها إلى السماء ، ففي التقيّة أو غيرها ، إذا لم يمكن ، لا يضر ولا يترك القنوت بسببه .
وورد في بعض الأخبار أنّ رفع اليد حال تكبيرة الركوع يحسب لرفعها حال القنوت أيضا في مقام التقيّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 316 الحديث 1288 ، وسائل الشيعة : 6 / 282 الحديث 7973 نقل بالمضمون ..