1380 . عنه ( عليه السلام ) : ثَلاثٌ يُؤكَلنَ وهُنَّ يَهزِلنَ . . . اللَّحمُ اليابِسُ ، وَالجُبنُ ، وَالطَّلعُ ( 1 ) . ( 2 )
1381 . عنه ( عليه السلام ) : اِثنانِ يَضُرّانِ مِن كُلِّ شَيء ولا يَنفَعانِ مِن شَيء . . . فَاللَّحمُ اليابِسُ ،
وَالجُبنُ . ( 3 )
1382 . الإمام الهادي ( عليه السلام ) : القَديدُ لَحمُ سَوء ؛ لاَِنَّهُ يَستَرخي فِي المَعِدَةِ ، ويُهَيِّجُ كُلَّ داء ،
ولا يَنفَعُ مِن شَيء ، بَل يَضُرُّهُ . ( 4 )
1383 . الكافي عن محمّد بن عيسى عن الإمام الهادي ( عليه السلام ) : ما أكَلتُ طَعاماً أبقى ولا
أهيَجَ لِلدّاءِ مِنَ اللَّحمِ اليابِسِ - يَعنِي القَديدَ - . ( 5 )
راجع : ص 74 ، ح 107 .
6 / 5
اجتنابُ أكلِ اللَّحمِ النِّئِ
1384 . الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) نَهى أن يُؤكَلَ اللَّحمُ غَريضاً ( 6 ) ، وقالَ : إنَّما
تَأكُلُهُ السِّباعُ ، ولكِن حَتّى تُغَيِّرَهُ الشَّمسُ أوِ النّارُ . ( 7 )
هامش
1 . الطَّلْع : ما يطلع من النخل ثمّ يصير بُسْراً وتمراً ( مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 1109 ) .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 315 ، ح 7 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 254 ، ح 1798 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 426 ،
ح 1453 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 308 .
3 . الكافي ، ج 6 ، ص 315 ، ح 7 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 254 ، ح 1798 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 426 ،
ح 1453 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 308 . انظر تمام الحديث في : ص 69 ، ح 92 .
4 . الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 4 عن محمّد بن عيسى ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 280 نقلاً عن الشهيد الأوّل نحوه .
5 . الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 3 .
6 . غَرِيْضاً : أي طَرِيّاً ( النهاية ، ج 3 ، ص 360 ) .
7 . الكافي ، ج 6 ، ص 313 ، ح 1 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 350 ، ح 4332 وزاد فيه " يعني نيئاً " بعد
" غريضاً " ، المحاسن ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1834 وفيهما " قال حريز يعني " بدل " ولكن " وكلّها عن زرارة ،
بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 71 ، ح 64 .