تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
صدق العيال عليه وإنه مما انضم إلى عيال المضيف ومما أغلق عليه بابه كسائر أهل بيته وعلى هذا فيشكل في المدعو للأكل في ليلة الفطر المسمى في عرف العوام ( بالمهمان ) فإنه لا يصدق عليه انه مما انضم إلى عيالاته ، أو انه مما أغلق عليه الباب ولا يعد من الآكلين من ( سفرته ) وإنه مما يكون نفقته عليه ، وهذا ما ذكره المصنف ( قده ) في قوله : بشرط صدق كونه عيالا إلى قوله : ومع عدم الصدق تجب على نفسه ( إلخ ) ، ولكن الأحوط كما ذكره ( قده ) إخراجها من المضيف أيضا وذلك لقوة احتمال الاكتفاء بصدق الضيف ولو مع عدم صدق العيال عليه . الجهة السابعة اختلف في الأجير المشترط نفقته على المستأجر ، فعن الفاضلين عدم وجوب فطرته على المستأجر لعدم صدق العيال عليه بل ولا الضيف ، وفي المسالك وليس منه الأجير وإن عاله ان شرط النفقة أو قلنا بأنها على المستأجر والا كان بحكم الضيف انتهى ، والظاهر منه توقف وجوب فطرته على مستأجرة على تبرع المستأجر بنفقته دون ما إذا كانت واجبة عليه اما بأصل الشرع ، أو بالشرط ، ولا يخفى ما فيه ، والأقوى وجوب فطرته على مستأجرة مطلقا لصدق انضمامه إلى عيال مستأجرة وصيرورته مما أغلق عليه بابه كما لا يخفى . ( الأمر الثالث ) قد تبين مما قدمناه في الجهة الثانية في الأمر الثاني ان الضيف النازل بعد دخول ليلة الفطر لا تجب فطرته على المضيف ، ولا فرق بين ما إذا نزل بعده اقتراحا أو كان مدعوا قبل ذلك وهذا ظاهر . مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . وقد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السادسة من الفصل الأول مستوفى .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 480 | الشيخ محمد تقي الآملي