پرش به محتوای اصلی

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط إعادة الغسل أيضا والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . لا ينبغي الإشكال في وجوب الاستظهار في الجملة على المستحاضة ، وفي الجواهر إنه لم أجد فيه خلافا ، وفي الطهارة إنه الظاهر من الأصحاب على ما ادعاه بعض المعاصرين تبعا للمحكي عن الكفاية والحدائق ، وفي الحدائق صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار ، وعن بعض المحققين ان نقل الإجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض . والاستظهار هو الاستيثاق في منع الدم عن الخروج والتعدي إلى خارج الفرج رأسا - ان أمكن - مع عدم حصول الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو نحوه - ان انحبس الدم به ، والا بالتلجم والاحتشاء والاستثفار ، والمراد بهذه الثلاثة واحد ، وفسر التلجم بأخذ اللجمة - بالجيم - وهي خرقة طويلة تشد المرأة في وسطها ثم تشد ما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الأخر ، وذلك إذا غلب سيلان الدم . وفسر الاحتشاء بربط خرقة محشوة بالقطن - يقال لها المحشي - على عجيزتها للتحفظ من تعدى الدم حال القعود ، ( واما الاستثفار ) فقد تقدم تفسيره وفي كتاب الطهارة للشيخ الأكبر ( قده ) : تسمى خرقة الاستثفار للمرأة « حيضة » بكسر الحاء . ( وكيف كان ) فالجميع - كما ذكره في الروض - عبارة عن أن تشد المرأة على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها من قدام - بالخرقة الأولى - ثم تدخل الخرقة الثانية بين فخذيها وتخرجها من خلفها وتعقد طرفها الأخر بالخرقة الأولى ، كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه بالقطن . وأما جعل الخرقة الأخرى مشقوقة الرأسين كما في الذكرى وتبعه الأصحاب في التعبير به في عبائرهم ومنهم المصنف في المتن فلعله لأجل سهولة عقدها بالتكة