تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
فصل

في كيفية تنجس المتنجسات

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل والمضاف مطلقا والدهن المائع ونحوه من المائعات نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزء منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه فالاتصال قبل الملاقاة لا تؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة وعلى ما ذكرناه فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقية بل يكفى غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . في هذا العنوان أمور : الأول يشترط في تنجس شيء بملاقاته للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما الرطوبة فلو كانا جافين لم ينجس وذلك للإجماع المحكي في كلام غير واحد