پرش به محتوای اصلی

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحه 462

پدیدآورندگان:

ص۴۶۲
الثاني قال المصنف ( قده ) لا يعتبر أن يكون اخبار صاحب اليد بنجاسة ما في يده حال كونه في يده بل لو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كونه في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في بقاء نجاسته يحكم ببقائها بالاستصحاب ولعل ذلك لإطلاق دليل اعتبار اليد ويمكن منعه بان المتيقن من السيرة التي هي الدليل على اعتبار قول صاحب اليد إنما هو قيامها على ما إذا كان الشيء المخبر بنجاسته تحت يد صاحبه وذلك لندرة الابتلاء بالاخبار عن نجاسة ما خرج عن تحت استيلائه واما الحكم ببقاء نجاسته بالاستصحاب عند الشك في بقائها فلا ضير فيه بعد كون اليد من الأمارات وإن العلم بوجود الشيء سابقا في الاستصحاب هو الأعم من الوجداني والتعبدي وإن دليل اعتبار اليد يثبت العلم التعبدي بثبوت ما تقوم عليه اليد كما قرر في الأصول بما لا مزيد عليه .