تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
لأنه بناء على المختار في المسألة المتقدمة من عدم ثبوت النجاسة بشهادة الذي شهد على النجاسة السابقة عند الشك في بقائها فعدم ثبوتها بشهادته على النجاسة السابقة مع الشهادة على تحوله عنها بالطهارة فعلا يكون أولى بل الحكم كذلك على مختار المصنف من ثبوت النجاسة في الفرع السابق وذلك لان المشهود به في هذه المسألة أمران وهما النجاسة السابقة والطهارة الفعلية فيكون مؤدى خبر العادلين متعارضين بالنسبة إلى الحالة الفعلية فأحدهما يشهد بنجاسته فعلا والأخر بطهارته كك وشهادة الشاهد على طهارته بالفعلية بنجاسته السابقة لا يؤثر شيئا وما في مستمسك العروة من أن مجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا أثر له في الفرق لأنه ليس بحجة لأنه خبر واحد ساقط وذلك لتحقق التعارض في الشهادة على النجاسة الفعلية في هذه المسألة دون المسألة الأولى هذا ولكن الحق عدم ثبوت النجاسة الفعلية بهذه الشهادة في كلتا المسئلتين . مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته . اما فيما عدا اخبار المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته أو ثوبهما فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الفصل واما في اخبار المولى فلا يخلو اما يكون العبد والجارية الذين يخبر مولاهما بنجاسة بدنهما أو ثوبهما صبيين غير مميزين أولا ولا إشكال في اعتبار قول المولى في الأول واما في الأخير ففي اعتبار قوله فيما إذا لم يخبر العبد أو الجارية على خلاف ما يخبر به المولى اشكال فضلا عما إذا تعارض اخباره مع أخبارهما إذ ليس لدليل اعتبار اليد إطلاق يشمل ذاك المورد لما عرفت من أن عمدة دليل اعتبارها هو السيرة ولم تثبت في مثل ذاك المورد مع أنه على تقدير شموله له يعارض مع أخبارهما فيما إذا أخبرها على خلاف اخبار مولاهما لاستيلائهما أيضا على ما يخبران به لما عرفت من عدم انحصار الحجة في الاستيلاء في الملك اللهم إلا في مثل ثوبهما الذي لا يكون عليهما ولا تحت سلطتهما مسألة 11 - إذا كان الشيء يد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الأخر انه نجس تساقطا