Skip to main content

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — Page 448

Contributors:

P.448
مما لا ينبغي تركه ولا فرق في القول بطهارتها بين ما شك في طهارتها أو ظن بها بل ولو ظن بنجاستها لان الظن بالنجاسة في حكم الشك بها . مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة . اما الحكم بطهارة معابد اليهود والنصارى والمجوس فلعدم ما يدل على نجاستها بعد اقتضاء الأصل والعمومات طهارتها . وأما استحباب الرش عند إرادة الصلاة فيها فلصحيحة ابن سنان قال سئلته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال ( ع ) رش وصل ، المحمولة على الاستحباب بقرينة الرش وتدل أيضا على أصل جواز الصلاة فيها كما نطق به الأخبار الكثيرة المصرحة بجوازها . مسألة 5 - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال . عدم وجوب التفحص عند الشك في الطهارة في الشبهة الموضوعية مما قام عليه الإجماع ويدل عليه إطلاق موثقة عمار المتقدمة من دون قيام ما يوجب تقييده بما بعد الفحص لكن ينبغي أن يعلم إن المتيقن هو فيما يعد فحصا واما الاختيار بما لا يعد فحصا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح للاطلاع على الصبح فهو خارج عن موضوع الفحص . وأما البناء على طبق الحالة السابقة فيما كان الشيء مسبوقا بالنجاسة فلحكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — Page 448 | الشيخ محمد تقي الآملي