بمثابة الجنس أو النوع بالنسبة لما تحتها ممّا هو أخصّ من العناوين ، مثل : ( إجارة ) و ( بيع )
بالقياس إلى ( عقد ) فكلّ من هذه العناوين يعتبر أصلياً ؛ لأنّ الاشتراك في الأحكام والقواعد
العامّة ، لا في بعض المسائل الخاصّة ، بخلاف ( استقبال ) بالقياس إلى ( صلاة ) كما تقدّم بيانه .
وأكثر العناوين التأليفية تتشكّل من طائفة العناوين المنتزعة ( نحو : إباحة - إتلاف ) .
4 ً - عناوين الدلالة :
قد تكون للمبحث الواحد عدّة عناوين ذات معنى واحد وتختلف في اللفظ حسب ، أو تشترك
في المادة وتختلف في الهيئة ، أو تختلف في المعنى ، إلاّ أنّ البحث عنها متّحد لا متعدّد ، وهذه
تحال كاملا إلى ما لها من عنوان أصلي دون أي بيان لها .
والملاك في تعيين ما هو الأصل هو اعتماد بعض المرجّحات ، منها اشتهاره لدى الفقهاء
وكثرة استعماله في كتبهم ، ومنها أنّ المصدر أرجح من سائر المشتقات ، ومنها أنّ المفرد أولى
من المثنى والجمع . فعنوان ( مهر ) مثلا أكثر استعمالا وشهرة من ( صداق ) ، فيجعل الأوّل
أصلياً ، ويحال الثاني إليه .
ومن الواضح أنّ هذا القسم في الواقع ليس في عرض الأقسام الثلاثة الأُولى ، بل يكون في
طولها ؛ لأنّ العنوان المحال عليه قد يكون أصلياً وقد يكون فرعياً .
وهذا القسم يشمل ما يلي :
1 ً - المرادف نحو : ( القراض = المضاربة ) .
2 ً - المشتق نحو : ( الإمام = الإمامة ) .
3 ً - الموازي نحو : ( اتّحاد الأُفق = تعدّد الأُفق ) .
4 ً - بل ربّما يكون بينهما عموم وخصوص مطلقاً ، نحو : ( ابن الزنى = ولد الزنى ) .
وليس منها ما يلي :
1 ً - اختلاف اللفظين للإبدال أو الإعلال ، نحو : إئتزار = إتّزار = ايتزار .
فهنا لدينا مدخل واحد ، لا ثلاثة حتى يحال أحدها على الآخر .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 98
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٨