الواقعي اثباتاً وجدانياً ( قطعياً ) أو تعبدياً ( شرعياً ) ، ويدخل في هذا القسم البحث عن الاجماع
والشهرة والسيرة العقلائية والمتشرعية والظنون المعتبرة شرعاً كالظهورات وخبر الواحد .
ويبحث في مقدمة هذا القسم عن بحوث تمهيدية في غاية الأهمية والخطورة كالبحث عن
حجّية القطع ، والفرق بين الحجّية الذاتية والحجّية التعبدية ، وحكم الشك في الحجّية ، وحقيقة
الحجّية التعبدية المعبّر عنها بالحكم الظاهري وكيفية اجتماعه مع الحكم الواقعي ، وأنواع الحجج
والأدلّة ، وانقسامها إلى أمارات ( أدلّة اجتهادية ) أو أُصول عملية ( أدلّة فقاهتية ) ، والفرق بينها
وأقسامها . وقد تطوّرت هذه البحوث واستحدثت فيها نظريات جديدة واصطلاحات حديثة ،
وعلى أساس منها ارتفع الكثير من اللبس والاشتباه الذي كان يقع قبل ذلك في فهم الأدلّة أو
استخدامها نتيجة عدم تنقيح هذه البحوث .
4 ً - مباحث الأُصول العملية ( الأدلّة الفقاهتية ) : ويبحث فيها عن الوظائف المقرّرة شرعاً أو
عقلا للمكلف عند الشك في التكليف من استصحاب أو براءة أو احتياط أو تخيير . وقد توسّع
البحث عن هذه الأُصول العملية وأقسامها ومواردها وأدلّتها وشروطها والنسب والعلاقات فيما
بينها من ناحية ، وبينها وبين الأمارات من ناحية أُخرى ، وهي بحوث جليلة وبديعة فتحت أبواباً
جديدة وأنماطاً لم تكن معهودة سابقاً من الاستدلال الفقهي .
5 ً - مباحث تعارض الأدلّة : ويبحث فيها عن التعارض بين الأدلّة وما يفترق به عن التزاحم -
وهو باب ومصطلح استحدث أخيراً في علم الأُصول - وانقسامه إلى : التعارض غير المستقر الذي
يمكن فيه الجمع العرفي ، فيبحث عن قواعد هذا الجمع . والتعارض المستقر الذي لا يمكن فيه
الجمع العرفي ، ويبحث عن أقسامه ، ووقوعه تارة بين دليلين قطعيين سنداً ، وأُخرى بين دليل
قطعي وأُخرى ظني معتبر - خبر الثقة - وثالثة بين خبرين . وأحكام كل قسم من هذه الأقسام من
حيث الترجيح أو التخيير أو التساقط ، وهي أيضاً بحوث مهمة يحتاج إليها الفقيه في أكثر الفروع
والأبواب الفقهية . والحق أنّ ما أنجزته المدرسة الأُصولية في الفقه الإمامي من التطوير والتجديد
قد بلغ حدّاً يمكن اعتباره ولادة جديدة لعلم الأُصول في المادّة والصورة والمنهج ، يختلف عمّا
كان عليه قبل ذلك .
ومنهج البحث في هذا العلم اليوم وإن كان فنياً ودقيقاً ، إلاّ انّه ليس عقلياً كما توهمه
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 72
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٧٢