3510 - الإمام عليّ ( عليه السلام ) : لأذودنّ بيدَيّ هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رايات الكفّار والمنافقين كما تُذاد غريبة الإبل عن حياضها ( 1 ) .
2 / 6 - 4
معه جواز الصراط
3511 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجوز أحدٌ الصراط إلاّ من كتب له عليٌّ الجواز ( 2 ) .
3512 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ على الصراط لعَقَبة لا يجوزها أحدٌ إلاّ بجواز من عليّ بن
أبي طالب ( 3 ) .
3513 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان يوم القيامة ونُصِب الصراط على ظَهرانَي ( 4 ) جهنّم ، لا
يجوزها ولا يقطعها إلاّ من كان معه جوازٌ بولاية عليّ بن أبي طالب ( 5 ) .
3514 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان يوم القيامة ، أقام الله عزّ وجلّ جبرئيل ومحمّداً على
الصراط ، فلا يجوزه أحدٌ إلاّ مَن كان معه براءة من عليّ بن أبي طالب ( 6 ) .
3515 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : عليٌّ يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنّة إلاّ من جاء
هامش
( 1 ) فضائل الصحابة لابن حنبل : 2 / 677 / 1157 عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي ، المعجم
الأوسط : 5 / 225 / 5153 عن عبد الله بن أجارة بن قيس نحوه .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 126 ، ذخائر العقبى : 131 كلاهما عن أبي بكر .
( 3 ) تاريخ بغداد : 10 / 357 / 5511 عن أبي بكر .
( 4 ) يقال للشيء إذا كان في وسط شيء : هو بين ظَهرَيه وظَهرانَيْه ( لسان العرب : 4 / 524 ) .
( 5 ) تاريخ أصبهان : 1 / 400 / 755 ؛ بشارة المصطفى : 200 كلاهما عن مالك بن أنس عن الإمام
الصادق عن أبيه عن جدّه ( عليهم السلام ) .
( 6 ) المناقب للخوارزمي : 320 / 324 عن ابن عبّاس .