يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حرمة الدبر
أعظم من حرمة الفرج ، إنّ الله أهلك أُمّة بحرمة الدبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج ( 1 ) .
[ 14839 ] 20 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يهلك المرء المسلم أن يستقلَّ ما عنده
للضيف ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14840 ] 21 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في خطبة يوم الجمعة : . . . ولقد اتّخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك
إلاّ عن بينة ولا يحيى من حيَّ إلاّ عن بينة وقد بلّغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي أُرسل به
فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته اللذين لا يضلُّ
من تمسّك بهما ولا يهتدي من تركهما ، الحديث ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14841 ] 22 - الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد العطار ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمّد
ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن عميرة ، عن مفضل بن يزيد قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : أن تدين الله بالباطل وتفتي
الناس بما لا تعلم ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 543 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 276 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 3 / 423 ح 6 .
( 4 ) الخصال : 1 / 52 ح 65 .