مكافاة وهديّة مصانعة وهديّة لله عزّ وجلّ ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 14759 ] 5 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز اهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم
يتقرَّبون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلّين ؟ قلت : بلى ، قال فليقبل هديّتهم
وليكافأهم فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لو أُهدي إليَّ كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ،
ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليَّ وسقاً ما قبلت وكان ذلك من الدين ، أبى الله عزّ وجلّ لي
زبد المشركين والمنافقين وطعامهم ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد . الوسق : ستون صاعاً وقيل : حمل بعير جمعه أوساق .
الزبد : - بسكون الباء - : الرفد والعطاء .
[ 14760 ] 6 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت العرب في الجاهلية
على فرقتين الحلّ والحمس فكانت الحمس قريشاً وكانت الحلّ سائر العرب ، فلم
يكن أحد من الحلّ إلاّ وله حرميّ من الحمس ومن لم يكن له حرميّ من الحمس لم
يترك أن يطوف بالبيت إلاّ عرياناً وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرميّاً لعياض بن حمار
المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضياً لأهل عكاظ في الجاهلية فكان
عياظ إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثمّ يردُّها عليه إذا فرغ من طوافه فلمّا أن ظهر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه عياض بهديّة فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يقبلها وقال : يا عياض
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 141 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 141 ح 2 .