ما يستنجي به أو يتطهر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ فقال :
أستودعه السجن أبداً وأغني عن الناس شرّه ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 15564 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رجل السارق بعد
قطع اليد ثمّ لا يقطع بعد فإن عاد حُبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال
المسلمين ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15565 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال
سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلِّ حال ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15566 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله
ابن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع
يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ، فقال ( عليه السلام ) : ما أحسن ما
سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام
فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جعلت فداك
وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ قال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع وإنّما يقطع
الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 222 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 7 / 223 ح 6 .
( 3 ) الكافي : 7 / 225 ح 16 .