فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة
واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد . وفي هذا المجال راجع الكافي : 3 / 540 باب زكاة
مال اليتيم .
[ 15523 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّ وجلّ في مال اليتيم بعقوبتين :
إحداهما عقوبة الآخرة النار وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ وجلّ : ( وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا عليهم ) ( 2 ) الآية يعني ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما
صنع بهؤلاء اليتامى ( 3 ) .
الرواية موثقة سنداً .
[ 15524 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ،
فقال : هو كما قال الله عزّ وجلّ : ( إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في
بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ( 4 ) ثمّ قال ( عليه السلام ) مِن غير أن أسأله : من عال يتيماً
حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّ وجلّ له الجنّة كما أوجل النار لِمَنْ أكل
مال اليتيم ( 5 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15525 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 541 ح 4 .
( 2 ) سورة النساء : 9 .
( 3 ) الكافي : 5 / 128 ح 1 .
( 4 ) سورة النساء : 10 .
( 5 ) الكافي : 5 / 128 ح 2 .