نجتمع عندك ثمّ انطلقا ، فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي
قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ثمّ أعطته ، ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ،
فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنّك قد متَّ ، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراكِ
إلاّ وقد ضمنتِ ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً ( عليه السلام ) بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ،
فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى
تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها ، وقال ( عليه السلام ) : إنّما أرادا أن يذهبا بمال
المرأة ( 1 ) .
[ 15106 ] 7 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت
عندي وديعة وقال الآخر : إنّما كانت عليك قرضاً ؟ قال : المال لازم له إلاّ أن يقيم
البينة أنّها كانت وديعة ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 15107 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قال
لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
القول قول صاحب المال مع يمينه ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 15108 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 428 ح 12 .
( 2 ) الكافي : 5 / 239 ح 8 .
( 3 ) الكافي : 5 / 238 ح 3 .