المنازعة
[ 13515 ] 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي
حنيفة سابق الحاج قال : مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا
ساعة ثمّ قال لنا : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا
من عنده حتى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال : أما إنّها ليست من مالي
ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما
وأفتديها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
[ 13516 ] 2 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ،
وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال في وصيّة المفضل : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءة
واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال
المظلوم ؟ قال : لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي
يقول : إذا تنازع اثنان فعازَّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول
لصاحبه : أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك
وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم ( 2 ) .
[ 13517 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 209 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 2 / 344 ح 1 .