ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً » ( 1 ) .
روى الكليني أيضاً مثلها في الكافي : 6 / 8 ح 3 .
[ 14310 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب
الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها
واستقبل القبلة وقل : « الّلهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي
منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا
نصيباً » ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 14311 ] 8 - الصدوق ، عن محمّد بن علي بن بشار ، عن المظفر بن أحمد ، وعلي بن
محمّد بن سليمان معاً ، عن علي بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن
الحسن بن راشد ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد
الصادق ( عليه السلام ) : أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى
حديثه ويصدقه على قوله ، إنّ أبي حدّثني عن أبيه عن جده أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهما في الإسلام : الغلاة والقدريّة ( 3 ) .
[ 14312 ] 9 - الصدوق رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهما
في الإسلام : الناصب لأهل بيتي حرباً ، وغال في الدِّين مارق منه ( 4 ) .
[ 14313 ] 10 - الطوسي ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن عبد الله بن محمّد
ابن عمّار الثقفي ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر بن محمّد
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 482 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 5 / 500 ح 2 .
( 3 ) الخصال : 1 / 72 ح 109 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 408 ح 4425 .